مرسوم رئاسي رقم 01-80
· ج.ر عدد 20 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-80 مؤرّخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق حول التجارة والتعرفة الجمركية بين حكومة الجمهورية جمهورية مالي الموقع بباماكو يوم 11 يوليو سنة 1996. . الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة 3
المادة 4
تتم الصفقات التجارية المنجزة في إطار هذا الاتفاق على أساس عقود تُبرم بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المؤهلين لممارسة نشاطات في التجارة الخارجية، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.