مرسوم رئاسي رقم 01-80
· ج.ر عدد 20 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-80 مؤرّخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق حول التجارة والتعرفة الجمركية بين حكومة الجمهورية جمهورية مالي الموقع بباماكو يوم 11 يوليو سنة 1996. . الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة 3
المادة 3
يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض معاملة الدولة الأكثر تفضيلا بالنسبة لتبادل السلع والمنتوجات الناشئة في إقليميهما، باستثناء :
الجريدة الرسمية. اثرية
- المزايا والتنازلات والإعفاءات التي يمنحها كل من الطرفين المتعاقدين لتشجيع التجارة على الحدود
- المزايا والتنازلات والإعفاءات الناتجة عن اتفاق متعدد الأطراف، يكون أو يصبح أحد الطرفين المتعاقدين عضوا فيه : اتحاد جمركي، منطقة تبادل حر، منطقة نقدية.