المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق حول التجارة والتعرفة الجمركية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، وحكومة جمهورية مالي من جهة أخرى، المشار إليهما أدناه بالطرفين المتعاقدين"، إدراكا منهما لروابط الصداقة والأخوة القائمة بين البلدين
- رغبة منهما في تنمية أكبر للعلاقات التجارية بين البلدين على أساس مبدإ المساواة والمصلحة المتبادلة
- إدراكا منهما لآفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالي، طبقا لأحكام هذا الاتفاق وللقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.
المادة 2 تشمل المنتوجات المتبادلة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالي.
مجمل السلع والمنتوجات.