مرسوم رئاسي رقم 01-80
· ج.ر عدد 20 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-80 مؤرّخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق حول التجارة والتعرفة الجمركية بين حكومة الجمهورية جمهورية مالي الموقع بباماكو يوم 11 يوليو سنة 1996. . الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة 3
المادة 18
يستمر تطبيق أحكام هذا الاتفاق بالنسبة لكل العقود المبرمة في هذا الاتفاق وغير المنفذة بتاريخ انقضائه.
حرر بباماكو في 11 جويلية 1996 من نظيرين أصليين باللغتين العربية والفرنسية والنظيرين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية جمهورية مالي الجزائرية ديون كوندا طراوري الديمقراطية الشعبية وزير الدولة وزير أحمد عطاف الشؤون الخارجية، وزير الشؤون الماليين المقيمين الخارجية بالخارج والاندماج الإفريقي