مرسوم رئاسي رقم 01-80
· ج.ر عدد 20 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-80 مؤرّخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق حول التجارة والتعرفة الجمركية بين حكومة الجمهورية جمهورية مالي الموقع بباماكو يوم 11 يوليو سنة 1996. . الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة 3
المادة 17
يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق. ويبقى ساري المفعول لمدة سنة واحدة تجدد ضمنيا ما لم يتم نقضه كتابيا من قبل أحد الطرفين، ثلاثة (3) أشهر قبل نهاية هذه المدة.