المادة 13
يتم تأسيس لجنة فرعية مختلطة للمبادلات التجارية قصد السهر خاصة على تطبيق هذا الاتفاق.
تقترح هذه اللجنة الفرعية المختلطة للمتابعة على السلطات المختصة لكلا البلدين التدابير والحلول المناسبة لتسوية الحالات الناشئة عن تطبيق هذا الاتفاق وذلك عن طريق إبرام بروتوكولات إضافية خاصة تلك المتعلقة بالجوانب الجمركية والجبائية.
تجتمع اللجنة الفرعية المختلطة مرة في السنة بالتناوب في كل من البلدين. كما يمكنها أن تجتمع بصفة استثنائية بطلب من أحد الطرفين.