المادة 10
يشجع الطرفان المتعاقدان وضع آليات لترقية المبادلات التجارية باتجاه المتعاملين الاقتصاديين خاصة عن طريق المشاركة في الأسواق والمعارض التجارية وتنظيمها، في أي من البلدين، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.
ولهذا الغرض، فإن كل طرف متعاقد :
- يمنح في بلده للطرف الآخر، التسهيلات الضرورية للمشاركة في الأسواق وتنظيم المعارض التجارية يسمح بالاستيراد والتصدير، مع تعليق دفع الحقوق والرسوم الجمركية للمنتوجات والمواد التالية :
أ (أ) العينات والمعدات الإشهارية، غير ذات القيمة التجارية والموجهة للإشهار فقط قصد الحصول على طلبات ب المواد والمعدات والتجهيزات الضرورية لتنظيم الأسواق التجارية والمعارض والموجهة خصيصا للعرض.
يمكن بيع المنتوجات والمواد المعروضة شرط الحصول على ترخيص مسبق. تخضع السلع المباعة إلى دفع الحقوق والرسوم.