مرسوم رئاسي رقم 01-79
· ج.ر عدد 19 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-79 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق
المادة 9
هذا الاتفاق قابل للتعديل باتفاق مشترك بين الطرفين وذلك باقتراح من أحدهما. وفي حالة ما إذا خصت التعديلات المسائل التقنية فيجب تبليغها إلى الطرف الآخر وقت اقتراح التعديل.