مرسوم رئاسي رقم 01-79
· ج.ر عدد 19 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-79 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق
المادة 8
يلتقي الطرفان دوريًا بطلب من أحدهما لتقييم سير تنفيذ أحكام هذا الاتفاق.
خطأ
هذا النص غير موجود.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يلتقي الطرفان دوريًا بطلب من أحدهما لتقييم سير تنفيذ أحكام هذا الاتفاق.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.