مرسوم رئاسي رقم 01-79
· ج.ر عدد 19 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-79 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق
المادة 7
يمكن السلطات المكلّفة بتطبيق هذا الاتفاق إبرام اتفاقات نوعية متعلقة بالتفتيش ومنح الشهادات للمناطق السليمة أو قليلة الإصابة بالأمراض و / أو بالآفات، وتطوير مناهج مطابقة لتشخيص آفات وأمراض النباتات ومعالجات الحجر الصحي وكل نشاط من شأنه تسهيل تبادل المنتجات النباتية.
- 7 محرم عام 1422 ه العدد 19 أول أبريل سنة 2001 م