مرسوم رئاسي رقم 01-79
· ج.ر عدد 19 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-79 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق
المادة 5
إن الشهادة الصحية النباتية لا تستبعد حق البلد المستورد في تفتيش حصص المنتجات النباتية واتخاذ إجراءات الحجر الصحي الضرورية.