مرسوم رئاسي رقم 01-79
· ج.ر عدد 19 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-79 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق
المادة 4
ترفق حصص النباتات والمنتجات النباتية المرسلة من أحد البلدين بشهادة صحية نباتية (نموذج دولي مسلّمة من قبل السلطة الصحية النباتية المختصة طبقا للاتفاقية الدولية للصحة النباتية (روما (1951) وكذا للمتطلبات الصحية النباتية للبلد المستورد.