مرسوم رئاسي رقم 01-79
· ج.ر عدد 19 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-79 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق
المادة 3
السلطات المكلفة بتطبيق هذا الاتفاق بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هي : المعهد الوطني لحماية النباتات وبالنسبة لجمهورية الأرجنتين هي : كتابة الزراعة، تربية الحيوانات، الصيد البحري والتغذية.
تضع هذه السلطات أنظمة متجانسة ومعادلة لإجراءات التفتيش والحجر الصحي النباتي.