المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق حول الصحة النباتية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين المشار إليهما أدناه "الطرفان" :
- رغبة منهما في إقامة علاقات عمل وتعاون بين المصالح الرسمية للصحة النباتية في بلديهما.
حرصا منهما على تحقيق حماية متبادلة لزراعات بلديهما من الأمراض والآفات المحتمل تنقلها عبر المواد الغذائية الموجهة للإستهلاك أو البذر .
- عملا منها في إطار الاحترام المتبادل للتنظيمات الخاصة بالصحة النباتية في مجال تبادل المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك أو البذر، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يهدف هذا الاتفاق إلى الوقاية من تسرب وانتشار العضويات الضارة للزراعات التي تحكمها قوانين الحجر الصحي وإقامة حدود مسموح بها للمنتجات النباتية محلّ تبادل بين البلدين.
يجب أن تؤسس إجراءات الحجر الصحي على تحاليل الأخطار العلمية طبقا للتوصيات و / أو المبادىء الدولية المبينة في إطار الاتفاقية الدولية لحماية النباتات.
المادة 2 يتخذ الطرفان جميع التدابير من أجل :
أ) ترقية وتنمية التعاون في مجال الصحة النباتية لا سيما من خلال :
تبادل المعلومات التقنية والتشريعات الجزائرية والأرجنتينية فيما يخص الصحة النباتية
- تبادل الأخصائيين بهدف التعرف على إجراءات المراقبة والحماية ومنح شهادات الصحة النباتية تبادل المعلومات المتعلقة بظهور ومكافحة وانتشار العضويات محل الحجر الصحي في الإقليمين الجزائري والأرجنتيني.
ب) ضمان جميع التسهيلات اللازمة لتمكين تقنيي البلدين من القيام بزيارات للمنشآت ذات الصلة بالنشاطات موضوع هذا الاتفاق. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /