مرسوم رئاسي رقم 01-79
· ج.ر عدد 19 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-79 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق
المادة الأولى
يصدق على الاتفاق حول الصحة النباتية المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين، الموقع في الجزائر يوم 16 سبتمبر سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.