المادة 10
تدخل أحكام الاتفاق حيّز النفاذ بعد التبليغ من كلا الطرفين عن إتمام الإجراءات الدستورية والقانونية المنصوص عليها في تشريعات كل من البلدين.
يسري هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا لنفس المدة ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر بالطرق الدبلوماسية عن نيته في إنهاء العمل به، وذلك ستة (6) أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء سريانه.
حرر بالجزائر بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1997 في نسختين أصليتين باللغات العربية، الإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الأرجنتين الديمقراطية الشعبية أنطونيو سوار أحمد بوعكان الأمين الوطني الأمين العام لوزارة للمفاوضات الفلاحة والصيد الاقتصادية البحري الدولية بوزارة العلاقات الخارجية والتجارة الخارجية والشعائر الدينية 7 محرم عام 1422 ه الجريدة الرسمية أول أبريل سنة 2001 م قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية