المادة 8
النقل الجوي والبحري
1 - أرباح مؤسسة لدولة متعاقدة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعالة وسوف تشمل هذه الأرباح التي تجنيها المؤسسة من نشاطات أخرى وخصوصا من استخدام وتأجير الحاويات المستخدمة لنقل البضائع والسلع في النقل الدولي، شريطة أن تكون هذه النشاطات مقصورة على تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي من قبل المؤسسة.
2 - إذا كان مكان الإدارة الفعالة لمؤسسة نقل بحري على متن سفينة فإنّ هذا المكان يعتبر واقعا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها الميناء الأم 7 محرم عام 1422 ه أول أبريل سنة 2001 م الجريدة الرسمية (التسجيل) للسفينة وإذا لم يكن هناك ميناء أم (التسجيل) ففي الدولة المتعاقدة التي يكون مشغل (مستغل) السفينة مقيما فيها.
3 - تنطبق أحكام الفقرة (1) أيضا على الأرباح الناجمة من المشاركة في اتحاد شركات، أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
4 - إن أحكام هذه المادة لا تشمل الأرباح التي تحققها مؤسسة لدولة متعاقدة من خلال عمولات عن المبيعات في الدولة المتعاقدة الأخرى لبطاقات سفر على الطائرات أو السفن العائدة لمؤسسات أخرى.