المادة 4
المقيم
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" تعني أي شخص، وفقا لقوانين تلك الدولة، يخضع للضريبة فيها بسبب سكنه أو مكان إقامته أو مكان الإدارة أو أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة.
لكن هذه العبارة لن تشمل أي شخص خاضع للضريبة في دولة متعاقدة فيما يتعلق فقط بدخل ناجم عن مصادر في تلك الدولة.
2 - حيثما وحسب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يكون فرد مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، عندئذ يتم تحديد وضعه على النحو التالي :
أ (أ) يعتبر مقيما للدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم متوفّر له، فإذا كان له مسكن دائم متوفر له في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فسوف يعتبر مقيما للدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية معها أقوى مركز المصالح الحيوية) ب إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يكن له مسكن دائم متوفّر له في أي من الدولتين المتعاقدتين، فسوف يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مقر إقامة معتاد، 7 محرم عام 1422 ه العدد 19 أول أبريل سنة 2001 م
ج) إذا كان له مقر إقامة معتاد في كلتا الدولتين أو إذا لم يكن له مقر إقامة معتاد في أي منهما، فسوف يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها،
د) إذا كان مواطنا لكلتا الدولتين أو إذا لم يكن مواطنا في أي منهما ، فسوف تقوم السلطات المختصة بتسوية هذه المسألة بالاتفاق المشترك بينهما.
3 - حيثما وحسب أحكام الفقرة (1) يكون شخص غير الفرد مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين عندئذ سوف يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة التي يقع فيها مكان إدارته الفعالة.