المادة 3
تعاريف عامة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب النص خلاف ذلك :
أ (أ) تعني عبارتا الدولة المتعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى الجزائر أو سورية، وفق متطلبات النص
ب) يقصد بلفظ "الجزائر"، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه، حتى المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قوانينها أو حقوق السيادة في ميدان التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لقعر البحار وباطن أرضها ومياهها الفوقية وفقا للقانون الدولي وتشريعها الوطني.
ج) تعني عبارة "سورية" بمعناها الجغرافي أرض (إقليم) الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك البحر الإقليمي ومجالها الجوي والبر القاري وباطن الأرض وكل المناطق الأخرى خارج البحر الإقليمي السوري التي تمارس سورية ضمنها حقوق السيادة، بما يتفق مع القانون الدولي، وذلك بغرض استخراج واستغلال الموارد المنجمية والحيوية والطبيعية وكل الحقوق الأخرى على قاع البحر وما تحته وما فوقه من مياه د تشمل عبارة "شخص" الفرد (الشخص الطبيعي والشركة أو أي هيئة أخرى من الأشخاص
ه) تعني عبارة مواطن :
1 - أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة،
2 - أي شخص معنوي وشركة أشخاص أو مؤسسة قانونية (جمعية تستمد صفتها هذه من القوانين المعمول بها في دولة متعاقدة.
و) تعني عبارة "شركة " أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل كشخص اعتباري لأغراض الضريبة
ز) تعني عبارتا "مؤسسة دولة متعاقدة"
و "مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مؤسسة تستثمر من قبل مقيم لدولة متعاقدة ومؤسسة تستثمر من قبل مقيم للدولة المتعاقدة الأخرى،
ح) تعني عبارة " " النقل" "الدولي" أية عملية نقل بواسطة سفينة أو طائرة تقوم بتشغيلها مؤسسة يقع مكان إدارتها الفعّالة في دولة متعاقدة، باستثناء الحالة التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن في الدولة المتعاقدة الأخرى. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
ط) تعني عبارة "السلطة المختصة" :
1 - بالنسبة للجزائر، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض،
2 - بالنسبة لسورية، وزير المالية أو ممثله المفوض.
2 - وفيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة، فإنّ أي عبارة غير معرفة فيها سوف يكون لها المعنى الذي تأخذه وفق قوانين الضرائب لتلك الدولة التي تنطبق عليها الاتفاقية وذلك يعني أن هذه القوانين لها الأولوية على المعنى الوارد لهذه العبارة في فروع أخرى من قوانين تلك الدولة.