المادة 29
انتهاء الاتفاقية
1- تبقى هذه الاتفاقية نافذة إلى أجل غير محدد ويجوز، بعد انقضاء مدة خمس سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لأي من الدولتين المتعاقدتين، إنهاء الاتفاقية وذلك بإعطاء إخطار الإنهاء من خلال القنوات الدبلوماسية قبل ما لا يقل عن ستة أشهر من نهاية أي سنة ميلادية. 2 في هذه الحالة ينتهي مفعول الاتفاقية بدءا من اليوم الأول من السنة الميلادية التالية لتلك التي قدم فيها إخطار الإنهاء.
تصديقا على ما تقدّم فإنّ الموقعين أدناه المفوضين أصولا لهذا الشأن، قد وقعا على هذه الاتفاقية.
حررت في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر/ أيلول سنة 1997 في نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية العربية الجزائرية السورية الديمقراطية الشعبية الدكتور محمد خالد أحمد عطاف المهايني وزير الشؤون وزير المالية الخارجية