المادة 28
الدخول في حيز التنفيذ 1 تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين بإخطار الأخرى من خلال القنوات الدبلوماسية بأنها استكملت الإجراءات القانونية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
وتدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ استلام آخر هذه الإخطارات. 2 يسري مفعول أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الناجمة أثناء أي سنة كاملة أو فترة محاسبية - حسب الحال - تبدأ في أو بعد اليوم الأول من السنة الميلادية التي تلي السنة التي دخلت فيه الاتفاقية حيز التنفيذ. 7 محرم عام 1422 ه العدد 19 أول أبريل سنة 2001 م