المادة 24
عدم التمييز
1 - إن مواطني دولة متعاقدة لن يخضعوا في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو متطلبات متعلقة بها مغايرة أو أكثر عبنا من الضرائب أو المتطلبات المتعلقة بها التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو تلك الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الظروف، خصوصا فيما يتعلق بالإقامة)
2 - لا تفرض الضرائب على منشأة دائمة تملكها مؤسسة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بشكل أقل تفصيلا في تلك الدولة الأخرى من الضرائب المفروضة على مؤسسات تلك الدولة الأخرى التي تمارس النشاطات. وسوف لن يفهم هذا الشرط على أنه يجبر الدولة المتعاقدة على منح مقيمي الدولة المتعاقدة الأخرى أي حسومات شخصية أو إعفاءات أو تخفيضات لأغراض ضريبية تمنحها لمقيميها بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية. 7 محرم عام 1422 ه أول أبريل سنة 2001 م الجريدة الرسمية
3- فيما عدا الحالة التي تنطبق فيها أحكام الفقرة (1) من المادة (9) أو الفقرة (6) من المادة
(11) أو الفقرة (6) من المادة (12) فإن الفوائد وعائدات حقوق الامتياز والنفقات الأخرى المدفوعة من قبل مؤسسة لدولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة.
المتعاقدة الأخرى سوف تكون قابلة للحسم لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للتكليف لتلك المؤسسة تحت نفس الشروط كما لو أنه تم دفعها لمقيم للدولة المذكورة أولا.
4 - إن مؤسسات دولة متعاقدة يكون رأسمالها مملوكا أو مدارا كليا أو جزئيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل مقيم أو أكثر للدولة المتعاقدة الأخرى سوف لن تخضع في الدولة المذكورة أولا لأي ضرائب أو أي متطلبات (التزامات) متعلّقة بها مغايرة أو أكثر عبنا من الضرائب والمتطلبات الالتزامات المتعلقة بها التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات المماثلة الأخرى في الدولة المذكورة أولا.