المادة 23
إزالة الازدواج الضريبي 1 حيث يحصل مقيم إحدى الدولتين المتعاقدتين على دخل والذي طبقا لأحكام هذه الاتفاقية يمكن أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، عندها فإن الدولة المتعاقدة الأولى سوف تقوم بحسم مبلغ مساو لضريبة الدخل المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، كحسم من الضريبة على دخل ذلك المقيم، غير أن مثل هذا الحسم سوف لن يتجاوز ذلك الجزء من ضريبة الدخل كما هو محسوب قبل إعطاء الحسم، والذي يمكن أن يعزى للدخل الذي يمكن أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - حيث، وانسجاما مع أي شرط من هذه الاتفاقية، يكون الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدولة متعاقدة من الدولة المتعاقدة الأخرى معفى من الضريبة في هذه الدولة الأخرى، فإنه مع ذلك يمكن الدولة المذكورة أولا خلال حساب مبلغ الضريبة على مبلغ الدخل المتبقي لذلك المقيم أن تؤخذ بعين الاعتبار الدخل المعفى.