المادة 22
دخول أخرى
1 - إن بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة
- حيثما كان منشؤها - التي لم تتعرض لها المواد الأخرى من هذه الاتفاقية سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة.
2 - إن أحكام الفقرة (1) لا تطبق على الدخل، باستثناء الدخل من الممتلكات غير المنقولة كما هي معرفة في الفقرة (2) من المادة (6)، إذا كان المالك المستفيد من هذا الدخل، كونه مقيما لدولة متعاقدة، يمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة واقعة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية (مهن حرة مستقلة من قاعدة ثابتة موجودة فيها، وكان الحق أو الممتلكات الذي يدفع بشأنها الدخل مرتبطين فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي هذا الحال تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14)، حسبما يقتضيها الحال. 7 محرم عام 1422 العدد 19 أول أبريل سنة 2001 م