مرسوم رئاسي رقم 01-78
· ج.ر عدد 19 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-78 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 9 29 مارس سنة 2001 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية من أجل تجنّب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997
المادة 21
الطلاب الدفعات التي يتلقاها طالب أو متدرب (متربص) في عمل تجاري والذي كان أو يكون مباشرة قبل زيارته لدولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى ويتواجد في الدولة المذكورة أولا فقط من أجل دراسته أو تدريبه وذلك لتغطية نفقات معيشته أو دراسته أو تدريبه سوف لن تكون خاضعة للضريبة في تلك الدولة، شريطة أن تنتج مثل هذه الدفعات من مصادر خارج تلك الدولة.