المادة 20
الأساتذة والباحثون يعفى الفرد الذي كان مباشرة قبل زيارته لدولة متعاقدة مقيما للدولة المتعاقدة الأخرى والذي يتواجد بموجب دعوة من حكومة الدولة المتعاقدة المذكورة 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / أولا أو من جامعة أو كلية أو مدرسة أو متحف أو مؤسسة ثقافية أخرى في تلك الدولة المتعاقدة المذكورة أولا أو بموجب برنامج رسمي للتبادل الثقافي، في تلك الدولة المتعاقدة لفترة لا تتجاوز سنتين متتاليتين فقط لغرض التدريس أو إعطاء محاضرات أو ممارسة أبحاث في تلك المؤسسة، من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة على تعويضاته عن هذا النشاط، شريطة أن يكون دفع تلك التعويضات ناجما من خارج تلك الدولة المتعاقدة.