المادة 19
الوظائف الحكومية الوظائف العمومية)
1 - أ) إن الرواتب والأجور والتعويضات الأخرى المشابهة التي هي غير الراتب التقاعدي، والتي تدفعها دولة متعاقدة أو سلطة محلية (جماعة محلية) لفرد ما فيما يتعلّق بخدمات مقدمة لتلك الدولة أو السلطة المحلية سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة.
ب مع ذلك سوف تخضع تلك الرواتب والأجور والتعويضات المشابهة الأخرى للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات تقدم في تلك الدولة وكان الفرد مقيما لتلك الدولة والذي هو :
1 - مواطن لتلك الدولة، أو
2 - لم يصبح مقيما لتلك الدولة فقط لغرض تقديم الخدمات.
2 - أ) إن أي راتب تقاعدي يدفع من قبل، أو من أموال تعود إلى دولة متعاقدة أو سلطة محلية (جماعة محلية لها لفرد ما فيما يتعلق بخدمات جرى تقديمها لتلك الدولة سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة.
ب مع ذلك، فإن الراتب التقاعدي سوف يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيما فيها، ومواطنا لتلك الدولة.
3 - تطبق أحكام المواد (14(و)15(و)18) على التعويضات ومعاشات التقاعد المتعلقة بخدمات قدمت لأعمال تجارية قامت بها دولة متعاقدة أو سلطة محلية تابعة لها.
4 - لن يؤثر مضمون الفقرة (2) على أحكام القانون بدولة متعاقدة فيما يتعلّق بإعفاء الرواتب التقاعدية من الضريبة.