المادة 18
الرواتب التقاعدية (معاشات التقاعد)
1 - مع مرعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (19)، فإن الرواتب التقاعدية والتعويضات الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة كتعويض عن عمل سابق تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة. 2 مع مراعاة أحكام الفقرة (1) فإنّ الرواتب التقاعدية والمبالغ الأخرى التي تدفع بموجب تشريع الضمان الاجتماعي لدولة متعاقدة ستكون قابلة للتكليف بالضريبة فقط في تلك الدولة.
3 - لن يؤثر مضمون الفقرتين (1(و)2) على أحكام القانون بدولة متعاقدة فيما يتعلق بإعفاء رواتب التقاعد من الضريبة.