المادة 15
الخدمات الشخصية غير المستقلة المهن غير المستقلة)
1 - مع مراعاة أحكام المواد (16(و)18(و)19) و (20) فإنّ الرواتب والأجور والتعويضات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة 7 محرم عام 1422 ه العدد 19 أول أبريل سنة 2001 م مقابل وظيفة ما، سوف تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة وذلك ما لم تمارس الوظيفة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كانت الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن تلك التعويضات المستمدة منها يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة (1)، فإن التعويضات التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بخصوص وظيفة تتم ممارستها في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولا إذا توفرت جميع الشروط التالية :
أ) إذا كان المستلم موجودا في الدولة الأخرى لفترة أو لفترات لا تزيد في الإجمال عن (183) يوما خلال فترة اثني عشر شهرا، و ب إذا كانت التعويضات تدفع من قبل أو نيابة عن رب عمل غير مقيم للدولة الأخرى، و
ج) إذا كانت التعويضات لا تتحملها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها رب العمل في الدولة الأخرى.
3 - مع الاحتفاظ بالأحكام السابقة من هذه المادة، فإن التعويضات الناتجة عن وظيفة تتم ممارستها على ظهر سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي من قبل مؤسسة لدولة متعاقدة يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعالة للمؤسسة.