المادة 12
عائدات حقوق الامتياز (الأتاوات)
1 - إن عائدات حقوق الامتياز الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 7 محرم عام 1422 ه أول أبريل سنة 2001 م الجريدة الرسمية
2 - غير أن مثل هذه العائدات يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقا لقوانين تلك الدولة إذا كان الشخص الذي يحصل على العائدات هو المستفيد الفعلي فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو سوف لن تتجاوز نسبة (18) من المبلغ الإجمالي للعائدات وسوف تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل لتسوية طريقة تطبيق هذه النسبة. 3 إن عبارة "عائدات حقوق الامتياز"
والمستخدمة في هذه المادة تعني الدفعات من أي نوع المستلمة كتعويض لقاء استعمال أو حق استعمال أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو مخطط أو أية معدات صناعية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو العلمية أو أية حقوق نشر أو تأليف لعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية وأفلام أو أشرطة البث التلفزيوني أو الإذاعي.
4 - إن أحكام الفقرتين (1(و)2) لا تطبق إذا كان المالك المستفيد من عائدات حقوق الامتياز مقيما في دولة متعاقدة ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها العائدات، من خلال منشأة دائمة واقعة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة واقعة فيها، ويكون الحق أو الملكية التي تدفع بشأنها العائدات مرتبطة بصورة فعالة بمثل تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة سيتم تطبيق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسبما يقتضيه الحال.
5 - سوف تعتبر العائدات ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافع هذه العائدات هو تلك الدولة نفسها أو سلطة محلية (جماعة محلية منها أو مقيما لتلك الدولة. لكن عندما يكون للشخص الذي يدفع العائدات - سواء أكان مقيما للدولة المتعاقدة أم لا - في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالالتزام بدفع العائدات المترتبة وعندما تتحمل تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تلك العائدات فعندئذ سوف تعتبر هذه العائدات ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
6 - إذا كان مبلغ العائدات بسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كليهما وبين شخص آخر، يتجاوز المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع والمالك المستفيد في حال عدم وجود مثل تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي هذه الحالة يبقى الجزء الزائد من الدفعات قابلا للتكليف الضريبي وفقا لقانون كل دولة متعاقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.