المادة 11
الفوائد
1 - إن الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - إلا أن مثل هذه الفائدة يمكن أن تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقا لقوانين تلك الدولة، لكن إذا كان المالك المستفيد للفائدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة هكذا سوف لن تتجاوز نسبة (10%) من المبلغ الإجمالي للفائدة. 3 تعني عبارة " فائدة" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل الناتج من سندات الديون بكل أنواعها سواء أكانت مضمونة برهن أم لا وسواء أكانت تحمل حق المشاركة في أرباح المدين أم لا، وعلى وجه التحديد الدخل الناتج عن الأوراق المالية الحكومية الأموال العمومية والدخل الناتج عن سندات الدين أو سندات القروض بما في ذلك العلاوات والجوائز المتعلقة بمثل هذه الأوراق المالية أو بسندات الدين أو بسندات القروض. ولأغراض هذه المادة لن تعتبر الغرامات الجزائية على التأخير بالدفع كفائدة. 7 محرم عام 1422 ه العدد 19 أول أبريل سنة 2001 م
4 - إن أحكام الفقرتين (1(و)2) سوف لن تطبق إذا كان المالك المستفيد للفائدة، مقيما في دولة متعاقدة، ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة من خلال منشأة دائمة واقعة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة واقعة فيها، وكان سند الدين الذي تدفع بصدده الفائدة مرتبطا بصورة فعالة بتلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية حسبما يقتضيه الحال. 5 تعتبر الفائدة ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة أو سلطة محلية (جماعة محلية) أو مقيمة في تلك الدولة.
إلا أنه حيث يكون الشخص الدافع للفائدة سواء كان مقيما في دولة متعاقدة، أو لم يكن يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يرتبط بها الدين الذي دفعت عليه الفائدة وجرى تحمل تلك الفائدة من جانب المنشأة الدائمة تلك أو القاعدة الثابتة فعندئذ تعتبر هذه الفائدة بأنها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
6 - حيثما، وبسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بينهما وبين شخص آخر وكان مبلغ الفائدة المتعلّق بالدين الذي تدفع عنه، يتجاوز المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع والمالك المستفيد لولا وجود مثل هذه العلاقة فإن أحكام مثل هذه المادة سوف تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي مثل هذه الحالة، سيبقى الجزء الزائد من الدفعات خاضعا للضريبة حسب قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.