مرسوم رئاسي رقم 01-77
· ج.ر عدد 19 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-77 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 7 29 مارس سنة 2001 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الملحق باتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية، الموقع في الجزائر بتاريخ 18 1995
الباب الثالث — الاعتراف باتفاقيات التحكيم
المادة 9
يعترف بأحكام المحكمين المبنية على اتفاقية تحكيم مقبولة على معنى المادة السادسة ويكون تنفيذها وفق أحكام المادة 18 من اتفاقية التعاون القضائي والقانوني الموقعة من الدولتين بتاريخ 27 أبريل سنة 1981.