مرسوم رئاسي رقم 01-77
· ج.ر عدد 19 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-77 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 7 29 مارس سنة 2001 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الملحق باتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية، الموقع في الجزائر بتاريخ 18 1995
الباب الثالث — الاعتراف باتفاقيات التحكيم
المادة 8
إذا تولّت محكمة تابعة لإحدى الدولتين النظر في نزاع خاضع لاتفاقية تحكيم وفق المادة السادسة من هذا الاتفاق فإنّها تتخلى بطلب من أحد الأطراف عن النظر فيه وتحيل الأطراف على التحكيم ما لم يتبين لها أن اتفاقية التحكيم لاغية أو غير قابلة للتطبيق أو لم تعد سارية المفعول.