الباب الثالث — الاعتراف باتفاقيات التحكيم
المادة 7
1 - للأطراف في اتفاقية التحكيم أن يتفقوا على :
أن يكون المحكمون من مواطني أي من الدولتين أو من مواطني دولة أخرى،
- تعيين محكم عن كل طرف وتعيين المحكم الثالث من قبلهم، أو يعيّن المحكمان بدورهما المحكم الثالث، وعند التعذّر يعيّن المحكم الثالث بناء على الطلب من قبل المحكمة المختصة في الدولة المعروض فيها النزاع.
2 - ويمكن الأطراف كذلك :
تعيين مكان التحكيم، تحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها وتطبيقها من المحكم أو المحكمين مع احترام النظام العام للدولة التي يتم فيها التنفيذ.