الباب الثالث — الاعتراف باتفاقيات التحكيم
المادة 6
تعترف كلّ من الدولتين وفقا لتشريعها بالاتفاقية الكتابية التي تحرّرها الأطراف المتعاقدة من رعاياهما وتلتزم بموجبها بأن تفض بواسطة التحكيم كل أو بعض النزاعات القائمة أو التي تقوم بينها بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية أو غير تعاقدية.
يقصد بالاتفاقية الكتابية الواردة في الفقرة السابقة كل اتفاق على التحكيم أو شرط تحكيمي على أن يكون موقعا من الأطراف أو يرد في تبادل رسائل أو تلكسات أو فاكسات أو في غيرها من وسائل الاتصال التي تثبت وجود الاتفاقية، أو في محضر محرر لدى نفس المحكمين المختارين أو في مذكرات الدعوى ومحاضر الجلسات التي يدعي فيها أحد الأطراف وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر، وتعتبر الإشارة في عقد من العقود إلى وثيقة تشتمل على شرط تحكيمي بمثابة اتفاقية تحكيم إذا كان العقد ثابتا بالكتابة. 7 محرم عام 1422 ه أول أبريل سنة 2001 م. الخير