مرسوم رئاسي رقم 01-77
· ج.ر عدد 19 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-77 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 7 29 مارس سنة 2001 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الملحق باتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية، الموقع في الجزائر بتاريخ 18 1995
المادة 4
تقدم طلبات المساعدة القضائية مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها :
- إما مباشرة إلى الجهة المختصة بالبت فيها في الدولة المطلوبة منها،
- وإما بواسطة وزارتي العدل في الدولتين
- وإما بالطريق الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان الطالب يقيم في دولة ثالثة.