المادة 3
يتمتع مواطنو الطرفين بالحق في الحصول على المساعدة القضائية لدى الطرف الآخر أسوة بمواطنيه وفقا للتشريع النافذ فيه.
وتسلّم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية إلى طالبها من الجهات المختصة في محل إقامته المعتاد، وإذا كان يقيم خارج بلدي الطرفين فتسلّم إليه هذه الشهادة من قنصل بلده المختص أو من يقوم مقامه.
وإذا أقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرف الآخر الذي ينتمي إليه.