المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق ملحق باتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية بناء على أحكام اتفاقية التعاون القضائي والقانوني المبرمة فيما بينهما في دمشق بتاريخ 27 أبريل سنة 1981، ورغبة منهما في تعميق هذا التعاون وتوسيع مداه لا سيما بالحق في التقاضي وطلب المساعدة القضائية وفي مجال التحكيم وإجراءاته وتبادل صحيفة السوابق القضائية اتفقتا على إبرام هذا الاتفاق إلحاقا بالاتفاقية وإضافة إليها، ولهذا الغرض فقد عينتا مندوبيهما المفوضين كالآتي :
عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد محمد أدمي وزير العدل.
عن حكومة الجمهورية العربية السورية السيد حسين حسون وزير العدل.
وبعد تبادل وثائق تفويضهما والتأكد من استيفائها الواجبات القانونية، اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول تبادل الوثائق والتشريعات
المادة الأولى تتبادل وزارتا العدل في الدولتين، بصفة مستمرة ومنتظمة، المطبوعات والنشرات المتضمنة نصوص التشريعات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الأحكام القضائية، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي.
الباب الثاني حق اللجوء إلى المحاكم والمساعدة القضائية
المادة 2 يتمتع مواطنو كل من الطرفين بحق التقاضي أمام الهيئات القضائية ببلد الطرف الآخر للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها.
لا يجوز أن تفرض على مواطني أي من الطرفين في بلد الطرف الآخر أية كفالة أو ضمان، بأي وجه كان، ليست مفروضة على مواطنيها.
ويطبق حكم الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص لها وفقا لقوانين كل من الطرفين.