الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 13
يعمل بهذا الاتفاق اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات التصديق عليه.
ويلحق باتفاقية التعاون القضائي والقانوني الموقع عليها من الدولتين بتاريخ 27 أبريل سنة 1981 وتسري عليه أحكام المادة السادسة والثلاثين من الاتفاقية المذكورة.
وإثباتا لما تقدّم فقد وقع المفوضان على هذا الاتفاق .
حرر في الجزائر من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية القانونية بتاريخ 18 محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية العربية الجزائرية السورية الديمقراطية الشعبية وزير العدل وزير العدل حسين حسون محمد آدمي 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /