مرسوم رئاسي رقم 01-77
· ج.ر عدد 19 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-77 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 7 29 مارس سنة 2001 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الملحق باتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية، الموقع في الجزائر بتاريخ 18 1995
الباب الرابع — إرسال مستخرجات السوابق القضائية
المادة 11
في حالة تحريك الدعوى العامة في إحدى الدولتين، يجوز للجهة الناظرة في القضية الحصول عن طريق وزارة العدل على مستخرج من سجل السوابق القضائية الخاصة بالشخص الملاحق جزائيا .