مرسوم رئاسي رقم 01-77
· ج.ر عدد 19 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-77 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 7 29 مارس سنة 2001 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الملحق باتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية، الموقع في الجزائر بتاريخ 18 1995
الباب الرابع — إرسال مستخرجات السوابق القضائية
المادة 10
ترسل وزارة العدل في كل من الدولتين إلى الدولة الأخرى بيانات عن الأحكام الجزائية التي حازت قوة الشيء المقضي فيه والصادرة في حق مواطني البلد الآخر.
ائرية - العدد 19 . 11