المادة 8
أ) يعتبر هذا الملحق نافذا بعد إقراره من قبل القادة العرب، ويصدق عليه بصفة نهائية من الدول الأعضاء وفق أنظمتها الدستورية ب يعتبر هذا الملحق جزءا مكملا لميثاق جامعة الدول العربية.
حرر هذا الملحق بمدينة القاهرة في يوم الأحد 24 رجب 1421ه الموافق 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2000م من أصل واحد يحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على هذا الملحق أو المنضمة إليه.
إمضاءات :
- عن المملكة الأردنية الهاشمية :
معالي السيد عبد الاله الخطيب
- عن دولة الإمارات العربية المتحدة :
معالي السيد راشد عبد الله النعيمي 7 محرم عام 1422 ه العدد 19 أول أبريل سنة 2001 م عن دولة البحرين :
معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة عن الجمهورية التونسية :
معالي السيد الحبيب بن يحيى عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
معالي السيد عبد العزيز بلخادم عن جمهورية جيبوتي :
معالي السيد علي عبدي فرح عن المملكة العربية السعودية :
صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل عن جمهورية السودان :
معالي السيد الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل عن الجمهورية العربية السورية :
معالي السيد فاروق الشرع
- عن جمهورية الصومال :
معالي السيد الدكتور اسماعيل محمود هرة عن جمهورية العراق :
معالي السيد محمد سعيد الصحاف عن سلطنة عمان :
معالي السيد يوسف بن علوي بن عبد الله
- عن دولة فلسطين :
معالي السيد فاروق قدومي عن دولة قطر :
معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
- عن جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية :
معالي السيد ضيف محمد الأمين
- عن دولة الكويت :
معالي السيد سليمان ماجد الشاهين عن الجمهورية اللبنانية :
دولة الرئيس سليم الحص
- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى :
معالي السيد عبد المنعم الهوني
- عن جمهورية مصر العربية :
معالي السيد عمرو موسى 7 محرم عام 1422 ه أول أبريل سنة 2001 م. الجريد
- عن المملكة المغربية :
معالي السيد محمد بنعيسى عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية :
معالي السيد أحمد ولد سيدي أحمد عن الجمهورية اليمنية :
معالي السيد عبد القادر باجمال .