مرسوم رئاسي رقم 01-76
· ج.ر عدد 19 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-76 مؤرّخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001 ، يتضمن التصديق على ملحق ميثاق جامعة الدول العربية حول الانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة المعتمد بالقاهرة يوم 24 رجب عام 1421 الموافق 22 أكتوبر سنة 2000
المادة 3
ينعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بصفة منتظمة، في دورة عادية مرة في السنة في شهر مارس / آذار، وله عند الضرورة أو بروز مستجدات تتصل بسلامة الأمن القومي العربي، عقد دورات غير عادية إذا تقدمت إحدى الدول الأعضاء، أو الأمين العام بطلب ذلك ووافق على عقدها ثلثا) 2 를 ( الدول الأعضاء. 3