مرسوم رئاسي رقم 01-76
· ج.ر عدد 19 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-76 مؤرّخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001 ، يتضمن التصديق على ملحق ميثاق جامعة الدول العربية حول الانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة المعتمد بالقاهرة يوم 24 رجب عام 1421 الموافق 22 أكتوبر سنة 2000
المادة الأولى
ينعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستويات الآتية :
أ (أ) ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية، أو من يمثلهم على مستوى القمة، ب وزراء الخارجية أو من ينوب عنهم،
ج) المندوبون الدائمون.