مرسوم رئاسي رقم 01-71 · ج.ر عدد 18 لسنة 2001 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 01-71 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها

الفصل الثالث — التشكيلة

المادة 8

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-297 (ج.ر عدد 63 لسنة 2002)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.