مرسوم رئاسي رقم 01-71
· ج.ر عدد 18 لسنة 2001
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 01-71 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
الفصل الثاني — العهدة والمهام
المادة 7
تعدّ اللّجنة تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان وتبلّغه إلى رئيس الجمهورية.
وينشر هذا التقرير، بعد شهرين (2) من هذا التبليغ ، مصفّى من القضايا التي كانت محل تسوية.