الفصل الثاني — العهدة والمهام
المادة 6
تتولّى اللّجنة أيضا المهام الآتية :
القيام بكل عمل للتوعية والإعلام والاتصال الاجتماعي من أجل ترقية حقوق الإنسان، ترقية البحث والتربية والتعليم في مجال حقوق الإنسان في جميع أطوار التكوين وفي الأوساط الاجتماعية والمهنية
- دراسة التشريع الوطني وإبداء الآراء فيه، عند الاقتضاء، قصد تحسينه في ميدان حقوق الإنسان،
- المشاركة في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة إلى أجهزة الأمم المتحدة ولجانها وإلى المؤسسات الجهوية تطبيقا لالتزاماتها المتفق عليها، تطوير التعاون في ميدان حقوق الإنسان مع أجهزة الأمم المتحدة، والمؤسسات الجهوية، والمؤسسات الوطنية في البلدان الأخرى وكذا مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية القيام بنشاطات الوساطة في إطار عهدتها لتحسين العلاقات بين الإدارات العمومية والمواطنين. / العدد 18 3 محرم عام 1422 ه . 28 مارس سنة 2001 م.