مرسوم رئاسي رقم 01-71
· ج.ر عدد 18 لسنة 2001
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 01-71 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
الفصل الثاني — العهدة والمهام
المادة 5
اللجنة جهاز ذو طابع استشاري للرقابة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان.
وتكلّف بهذه الصفة ، بدراسة جميع الوضعيات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان التي تعاينها أو تطلع عليها والقيام بكل عمل ملائم في هذا المجال بالتشاور والتنسيق مع السلطات المختصة، وذلك دون المساس بالصلاحيات المسندة إلى السلطات الإدارية والقضائية.