مرسوم رئاسي رقم 01-71
· ج.ر عدد 18 لسنة 2001
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 01-71 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يوجد مقر اللجنة بمدينة الجزائر.
تشتمل اللجنة على خمس (5) مندوبيات جهوية يحدد توزيعها عبر التراب الوطني وعملها بموجب نص لاحق.