مرسوم رئاسي رقم 01-71
· ج.ر عدد 18 لسنة 2001
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 01-71 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
الفصل الرابع — العمل
المادة 17
يسيّر رئيس اللجنة نشاطات اللجنة وينشطها وينسقها.
وهو الأمر الرئيسي بصرف ميزانيتها.